============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ب ها حجة لتا وبعضها حجة لغيرنا، وقد ذكرنا الكل فى شرح ادب القاضى1.
(قال: والاخت إذا كانت صحتاجة و كان لها منزل تسكته يجبر اللاخ على تفقتها إذا كان له مقدار ما يسعى غنيا به وإن كان قيمة المسكن اكثر من مال الآخ) لأن المكن مما يحتاج إليه (إلا أن يكون فى المسكن فضل ناحية على قدر، ما تحتاج إلى سكناه فتؤمر أن تيع الزيادة وتتفق على نفسها) وفى هذا الفصل كلام كثير قد ذكرناه فى شرح أدب القاضى فى باب النفقة على الابوين 6.
بعد ذلك: ولو كان للصبى آم مطلقة وقد خرجت من العدة فاحتاجت إلى آن ينفق عليها من كسب ولدها (اى الصغير) فلها ذلك لان الاب متى احتاج إله فله أن ياخذ منه قدر حاجته، كذا الام-ا5.
(1) قلت: و ما ذ كر فى أدب القاضى و شرحه فهو عن شريك و الحسن بن صالح اا و السفيان الثورى، ولم بذكر عن أحد من التابعين وغيرهم، و ذكر عن ابن مسمود زيد ين تابت رضى الله عنهما من الصحابة - والله أعلم (2) لفظ، به ساقط مزك.
(3) و فى ك * كانت، (4) و فى ك * على مقدار، (5) فى و ك* بأن،: (6) قال فى شرح أدب القاضى فى باب التفقة على الوالدين تحت قول شريك الذى سأله بعض تلاميذه (قال قلت فالاخت المحتاجة يكون لها منزل تسكنه ايحبر الاخ على نققتها؟ قال : لا) قال الشيخ الامام شمس الايمة الحلو انى : لا نأخذ به فان هذا اي مذمبنا، إما هو مذهب شريك و بعض العلاء فانهم يقولون : إذا كان الانسان دار يكنها او خادم يخدمه أو ظهر ير كبه لا تفرض نفقته على ذوى رحم حرم0
Shafi 70