============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف لاصحابنا أن كل النفقة على الموسر، فهو (أى الحن ين صالح) اعتبر الارث فأوجب بقدر الارث، ونحن تعتبر كونه ذا رحم محرم مع كوته أعلا للارث، لكن إذا اجتمع الموسرون و العرون حى وجبت النفقية على الموسرين تعتير المعرين فى حق اظهار قدر ما يحب على الموسرين ثم يجب الكل على الموسرين، يانه إذا كان للصغير: أم، و آخت لاب و أم ، و أغت لام، و اخت لاب، والآخت من الاب و الاخت من الام معسرتان ، و الام والاخت لاب وأم موسرتان : فكل النفقة تبجب عليهما؛ لكن على أربعة أسهم : ثلاثة أسهم على الاخت لاب وأم، وسهم على الام، ولا تلحقان بالاموات بل تعتبران لاظهار النصب، م يسقط تصييها لعرتهما، و إنما يلحق بالاموات من لوكان مع الموسرين حيا لم يرث معهم. أما إذا كان يرث معهم فانه لا يلحق بالاموات بل يعتبر لاظهار النصب م يسقط تصيه لعسرته- اه، وقال بعد ذلك: قال: ولو كانت لرجل زوجة و ليست أم ابنه الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة والده، وكذلك أم ولده لا يحبر على التفقة عليها، لأين تفقة الآب إما وجبت بسبب القرابة ولا قراية يينه و بين امرأة آبيه ولا بينه وبين أم ولد آبيه، فلا يحير على التنفقة عليهما ، إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر لا جلها على خدمة نفسه فيحتاج إلى أن تخدمه و تقوم بشأته، فاذا كان كذلك أجبر الابن على أن ينفق على التى تخدمه، زوجة كانت أو آم ولد، لأن الاب لا يستغنى عنها فصار ذلك من فروض حاجات الاب فهو بمنزلة نفقة الآب، فجاز أن تستحق بقرابة الآب - اه، وذكر فى باب نفقة الصيان : فان كان للصبيان مال فتققتهم فى أموالهم . ولا يجبر الأب على أن بنفق عليهم لأن الولد موسر ونفقة الولد الموسر لا تجب على الآب - اه، قلت : وتجئ المسألة مصرحة فى باب نفقة ذى الرحم المحرم من هذا الكتاب، وفيه أيضاط
Shafi 69