============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف فى مالحم)" وهذا فى الحكم، آما فى ما يينهم وبين الله تعالى فلا ضمان عليهم، للانه أحتوا فيما فسلوا فلا ضمان عليهم فيما يينهم" و بين الله تعالى استحسانا، أما فى الحكم فهم ضامنون، مثال هذا ما ذكر فى كتاب الوديعة أن المودع إذا باع اللبن من غير استطلاع رأى القاضى وفى المصر قاض ضمن وإن كان خيرا، وذكر فى النوادر أنه إذا كان فى المصر (قاض) ولم يكن فى موضع يمكن استطلاع رأى القاضى لم يضمن استحسانا و كذا قال مشايخنا- رحهم الله - في الرجلين كانا فى السفر (1) فى و، ك وفى أموالهم، (2) فى و ك *فلا يضسنون نيما بينهم، (3) و فى ك هم (4) عبارة كتاب الوديعة من مبوط السرخسى كما يلى: و إن لم يكن رفعها إلى القاضى و اجتمع عنده من آلبانها شيء كثير يخاف فساده أو كان ذلك ثمرة أرض فاع بغير أمر القاضى فهو ضامن لها إن كان فى مصر يتمكن من استطلاع رأى القاضى، و إن باعها بأمر القاضى لم يضمن لآن القاضى ناتب الغاثب فيما يرجع إلى التظر له، ولو تمكن من استطلاع رأى المالك فباعه بغير أمره لم ينفذ بيعه و كان ضامنا، فكذلك إذا تمكن من استطلاع راى القاضى فلم يفعل ، فأما إذا كان فى موضع لا يتوصل إلى القاضى قبل أن يفسد ذلك الشىء لم يضمن استحسانا لأن ببعه الآن من الحفظ ، ولي فى وسعه إلا ما أتى به . و حكى أن أصحاب محمد ر ه الله مات رفيق لهم فى طريق الحج فباعوا متاعه و جهزوه به ثم رجعوا الى محمد رحمه الله فألوا عن ذلك فقال : لو لم تفعلوا لم تكونوا فقهاء، و الله يسلم المفسد من المصلح - اه، قلت : و ايتداء المسألة : و إذا كانت الوديعة إبلا أو بقرا أو غنما و صاحبها غاتب فان أنفق عليها المستودع من ماله بغير أمر القاضى فهو متطوع- الخ (5) زيادة من و
Shafi 65