============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قلت : فان أراد آن يسكن معها أمه أو أخته أو واحدا من قراباته فقالت1 المرأة *لا أسكن معهم "4 قال : لها ذلك) لانها إذا لم تكن خالية لا يمكنها أن تنام وتظهر متى شامت . وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى الفتاوى عن أبى بكر الاسكاف رحمه الله أنه قال : هذا إذا كان فى الدار بيت واحد، أما إذا كان فى الدار بيوت وقد فرغ لها بيتا منها لم يكن لها أن تطلب من الزرج بيتا آخر لاته حيتيذ ممكنه أن يجامعها من غير كراهة.
(قال : و إن خرجت المرآة من منزل زو جها إلى منزل أهلها بغير اذنه فلا نفقة لها) لاتها (صارت) ناشرة6 وإن كانت تعتل بصلة الرحم، ما هو مرادها إنما يحصل بالسكينونة لا بالزيارة وعليه الفتوى، أما غير الابوين من المحارم فقد ذ كر الخصاف ههنا وفى النفقات أنه منعهم من الدخول عليها لكن لا يمتعهم من النظر إليها، وذ كر عن الاسكاف فى الفتاوى المنسوبة إلى الفقيه أبى الليث أن الزوج يغلق الباب عليها من الزوار غير الابوين ، وقال محمد بن مقاتل الرازى : لا يمنع المحرم من الزيارة فى كل شهر ، وقال مشايخ بلخ: فى كل سنة، و عليه الفتوى ، و كذلك هذا إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة المحارم نحو الخالة و العمة هل للزوج أن يمنعها من الخروج لهذه الزيارة* فهو على هذا - اه من باب نفقة المرآة (1) و فى ك او احدا من قراباته وقالت ، (3) و كان فى الاصل* أنها تنام، و الأولى، أن تنام، كما هو فى و، وفى كه ان شاء و* شاء، تصحيف* تام (3) فى و و تطهر، (4) و فى ك *و فرخء (5) وفى ك يمكن، (9) وفى ك * ناشزا،
Shafi 41