============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف قالت * أتا أرضعه بما ترضعه هذه [المرأة]* فالمسألة على ثلاثة أوجه) وقد مرت المسألة بوجوهها فى الباب المتقدم1.
(قال: والام أحق بالصبى، يكون عندها إلى أن يستغت عن خدمتها يا كل وحده ويشرب وحده و بلبس وحده و يستجى وحده) ن الصبى ما دام صغيرا فهو محتاج إلى الحضاثة والتريية، والام أهدى إلى ذلك ، ثم حد الاستغناء ذكر صاحب الكتاب [ذلك وشرط أربعة اشاياء: آن يآكل وحده و يشرب وحده ويلبس وحده و يستنجى وحده، ال و الاستنجاء لم يذكر فى الميسوط إلا فى السير الكبير فانه ذكر2 ، و كذلك ال ذكر فى عامة النوادر، وصاحب الكتاب شرط آيضا، وهو آخر هذه الاربعة" لأن الصبى قد يقدر على آن يأكل ويشرب ويليس، وحده ولايهتدى إلى الاستنجاء ، فاذا بلغ إلى هذا المبلغ يحتاج إلى أن، يتعلم بآداب الرجال، والاب أهدى إلى ذلك. ثم قال صاحب الكتاب (و وقت ذلك عندنا أن يبلغ سبع سنين أو أكثر) وأصحابتا جملوا هذه المسألة على ثلاثة أقسام، قالوا: إذا كان ابن أربع سنين أو ما دونه لا تتحقق (1) على مامش و ووهى إما أن كابت عند قيام النكاح أو بعد الفرقة قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة، وفى الوجه الآول لا يصح ، وفى الوجه الثانى فيه روايتان، وفى الوجه الثالث يصح، واجع فيما مضى (2) أى ذكره فيه (3) فى و و صاحب الكتاب يشترط أوتا وهو أحد مذه الارحة* و فى ك *شرطه ايضا- الخ (4) وفى ك قد يقدر عسلى الاكل والشرب واللباس" (5) وفى و. ك آداب الرجال
Shafi 26