============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات اللامام الحصاف الولد1 . وحاهنا6 قال : يحبس! والفرق أبن فى الامتناع هاهتا إتلافا للتفس فيمنع من الاتلاف بالحبس (فان لم يقدر على العمل لما به من الزماتة أو كان مقعدا يتكفف الناس وينقق عليهم) ومن المتأخرين من قال: إذا كان عاجزا عن الكسب بهذه الاعذار فنفقته [مكون] فى بيت المال، و إذا كانت تفقته ف بيت الال كانت نفقة ولده كذلك (نان قالت آم الصبىء اقرض آيها القاضى لذا الصبى النفقة على آبيه ومرنى أن أستدين عليه * قال : يقعل القاضى ذلك ويأمرها أن تتدين على الاب) لانها أنصفت فيما التمست فيجيبها القاضى إلى ما سألت ، فاذا ايسر وقدر عليه رجعت [عليه]1 بما استداتت (قلت : أرأيت فان مات الاب قيل أن يؤدى [اليها] ( هذه الثفقة هل لها أن تأخذ ذلك من ماله إن ترك مالاء قال : لا) لان موت من فرضت عليه التفقة بوجب سقوط المفروض عنه، كا ف نفقة المحارم فانه إذا فرضت عليه نفقة الحارم و استدانوا عليه ثم مات هو قانه لا يؤخذ ذلك من تركته . و ذكر الحاكم فى المختصر وقال : (1) وفى ك *الاولاد (2) من و ، ك ؛ وكابن فى الاصل وهناء (3) وفى المحيد فى هذه المسألة زيادة وتغيير ما وهذا عبارته : و الفرق وهوأن فى الامتناع عن الانفاق هنا إتلاف النفس والآب يستوجب العقوبة عند قصده إتلاف الولد، ما لو عدا على ابنه بالسيف كان للابن أن يقتله ، بخلاف سائر الديون ، و ان كان الاب عاجزا عن الكب لما يه من الزمانة - الخ - و الباق سواء، فلم منه آن بحض العيارة سقطت من الأصول، وفقى ك 0 إتلاف التفس، مكان إتلافا للتفس (4) ق وعن * (5) فى و، ك طلبت * (2) زيادة من و
Shafi 22