============================================================
رح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الخصاف يفرخ من مال الصبى: وليس فى المسألة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكره عناك1 إنه أراد به إذا قرض من مال الصبى ولم يكن للاب مال، وما ذكر تاء أراد به إذا فرخض من مال تفسه قلا ججوز. لانه يجحب عليه نفقة النكاح ، فلا تجتمع نفقة نقسها ونفقة الرضاع فى مال واحد - على ما يأتى بيانه فى الباب الثانى [إن شاء الله] 6 . وهذه المألة حجة للشافعى رحمه الله، قال الشيخ الامام شمس الائمة [أبو محمد) عبد العزيز بن أحمد الحلوانى رحه الله : إن احتج الشافعى بهذه المسألة لا نسلم له .
(ثم إذا لم تجب نفقة الرضاع كان لها أن تمتنع عن الارضاع ، ال ولا تبجير على ذلك . فاذا لم تججبر على ذلك كان على الاب أن يكترى امرأة ترضعه عند الام، ولا ينزع الولد من الام) لأن الامة اجتمعت على أن الحجر لها (لكن لا يحب عليها أن تمكث فى بيت الام إذا لم يشترط عليها ذلك عند العقد و كان الولد يستغنى عنها فى تلك الساعة، بل لها أن ترضع ثم تعود إلى منزلها، و إن لم يشترط أن ترضع عند الام كان لها أن تحمل الصبى الى منزلها أو تقول: أخرجوه1 فترضعه عند فناء الدار ثم يدخل الولد على الام ، إلا أن يكون اشترط عند المقد أن تكون الظثر عند الام فحينئذ يلزمها الوفاء بالشرط . فان قالت الام * أنا أرضعه بمثل تلك الاجرة، (1) وكان فى الاصل و هنا، و الصواب * هناك، كما هو فى و، أى رواية حمد الى فى أدب القاضى (2) أى من قوله : قال علاؤنا لا يحوز (3) الزيادة منك 0 (4) لم يذ كرء عد العزيز بن احمدء فى و، و إتا فيهاء أبو حمد، (5) لقظء على ذلك ساتط مد و2 فهذا
Shafi 20