141

============================================================

تويات تظير المسألة من البيع ، والطلاق و ان ادعت الزواج والطلاق من رجل سمته لايقبل قولها التعليق : توضيح المسآلة من شرح أدب القاضى فان تركت المرأة أولادها كان لها ذلك ، ولا تججبر على الحضانة، و أمها أحق بهم بعدها ثم أم الاب (وانظر التعليق) إذا مات الاب وله آم وذو رحم تكون نفقة الولد عليهما على قدر ميراثهما، وأما حق الارضاع فيكون على أم الصبى فا ذا ادعى انزوج أن المرأة تأخذ النفقة ولا تنفق على الارلاد، ذات الزوج لا تستحق النفقة على آحد غير الزوج و إذا كان الزوجان معسران و للزوج ابنان موسران فعليهما نفقة الاب وزوجته باب نفقة المرآة على الزوج وما يحب لها من ذلك تجب النفقة على الزوج قبل أن يدخل بالمرآة التعليق : و إن كانت صبية لا تطيق الجماع لم تكن عليه نفقة قان امتنعت الزوجة آن تنتقل إلى منزل الزوج فليس لها عليه النفقة و إن قالت الزوجة أن الزوج يغيب يؤخذ لها كفيل تقريع مسائل الكفيل من هذه المسآلة هل يحب على الزوج آن ينفق على خدم زوجتها كم تعداد الخدم، (وانظر التعليق) على أى خادم الزوجة ينفق الزرج

Shafi 141