============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف الامهات) وإن كان بلفظة الخبر، كقوله تعالى ( والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلاثة قروه ) وعن هذا4 قانوا : لا يحوز [لها] أن تأخذ الاجر بالارضاع . لانه يحب عليها أن ترضع من حيث الدين وإن كانت لا تجبر فى الحكم. وأخذ الاجرة بازاء ما يجحب عليها من حيث الدين لا يجوز و أما قوله تعالى، حولين كاملين، فيه اختلاف ظاهر آن مدة الرضاع ماذا، وموضعه المبسوط . ولهذه المدة ثلاثة أوقات : آدنى، وأوسط، و أقصى: فالادنى هو حول ونصف، و الوسطط حولان، والاقصى حولان و نصف، حتى لونقص عن الحولين لا يكون شططا2 ، ولو زاد على الحولين لا يكون تعديا، والوسط هو الحولان، فلوكان 1 الولد يستغنى عنها دون الحولين فقطمته فى حول وتصف يحل بالاجماع ولا تاثم، ولو لم يستغن عنها بحولين أجمؤا (على) 10 أنه يحل لها أن ترضعه، إلا عند لف بن أيوب رحمه الله، فانه كان لا يحوز ذلك بعد الحولين. إنما الكلام فى ثبوت الحرمة و وجوب الاجرة، عند آبى حنيفة رضى الله عنه تثبت الحرمة إلى حولين (1) و كان فى الاصسل وفان، والصواب *و ان، كما هو فى و،ك (2) فيهما بلفظ ، (3) آية رقم 29 من سورة البقرة (4) و فى و،ك 0و هذاء (5) يريد مبسوطه الذى هو شرح المختصر الكافى للحاكم الشهيد، كما هو يذ كره كثيرا بعد ذلك فى شرحه هذا، أو المراد منه * كتاب الاصل، للامام محمد ين الحسن، كماهر يذكره كثيرا بعد ذلك فى كثير من المسائل (2) وفى و، ك 0 والأوسط، (7) و فى المغرب: الشطط مجاوزة القدر و الحد (8) و فى ك *قالاوسط، (9) و فى و و ان كان، (10) ما بين المريمين زيادة من و و نصف
Shafi 12