============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف قال : ولو آن رجلا أردع رجلا عبدا وغاب فجاء المودع. إلى القاضى فقال *هذا العبد1 أو دعنيه فلات وقد غاب وقد آنفقت عليه ال و ليس تمكنتى النفقة [علييه]2 أكثر من هذا فان رأيت أن تأمرنى بالنفقة عليه لأرجع بها عليه، فان القاضى يأمره بأن، يؤاجره ويتفق عليه، وإن رأى أن يبيعه فمل) وهذا كله فى هذه المسائل إذا أقام المدعى البينة والقاضى يسمع وهو مخير فى السماع إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع، وقد ذكرنا هذه المسائل فى شرح المختصر الكاقى: (قال: و إذا كان عبدأ أوصى يرقبته لانسان وبخدمته لآخر فان الثفقة تكوين على صاحب الخدمة) لان المنفعة له (قال: فان اض فى بيد صاحب الخدمة فهذا على وجهين: إما آن كان [مريضا) مرضا" لا يستطيع معه الخومة من زمانة أر غيرها، أو مرضا يستطيع معه الخدمة، ففى الوجه الأول نفقته على الموصى له برقبته، وفى الوجه الثانى [تكون نفقته] على الموصى له بخدمته) قال الامام شمس الانمة الحلوانى رحمه الله تعالى : ومكذا قالوا فى المرأة إذا مرضت إن كان * مرضا لا مكن الانتفاع بها مع ذلك المرض بوجه من الوجوه تسقط النفقة، و إن كان مرضا بمكن الانتقاع بها نوع اتتفاع لا تسقط النفقة ، (1) فى وو إن هذا العبد، و كذلك فى ك إلا أن فيها وقال مكان فقال، (2) زيادة من ك (3) و فى ك . أن ، (4) وفى ك وو إن لم يشا0 (5) وفى ك عبد قلت : و لكل وجه يصح به إعرابه- و الله أعلم (1) لفظ، قال، ساتظ من ك (7) وفى ك ه إن يكون مريضا مرضا، (8) فى و *إذا كان، (4) وفى ك0لا يمكته
Shafi 107