قلت: لا أسلم ذلك، بل كلامه مطلق، وتخريج أصحابه الخلاف في مسألة إسلام الزوجين على الخلاف المذكور، يؤيد ذلك، فإن الزوجة بالنسبة إلى النكح في حكم من هي في يد الزوج، بل قد بالغ ابن الحداد المصري (¬1) فقال: لو كان في يد إنسان صغيرة، فادعى زوجيتها، جعل القول قوله، كما لو ادعى رقها، وهي مجهولة الحرية، لكن هذا القول منه مستبعد / وأيضا فقد قال 9 أالأصحاب: إن قبول قول المودع في التلف ونحوه على خلاف القياس، لأنه مدع، وقولهم ذلك يدل على أن الدعوى تكون ممن العين في يده، وإن قيل المراد باليد اليد الشرعية، وهي على الوديعة للمالك، قلت: حينئذ تخرج المسألة من أيديكم، لأن النزاع بيننا وبين أهل العناد في أن اليد الشرعية، هل وجدت أم لا؟
Shafi 14