Nafa'is a cikin dalilai na rushe majami'u
النفائس في أدلة هدم الكنائس
Nau'ikan
قلت يجوز أن يقال لا لأجل أن عبد الرحمن بن غنم نقل ما يفهم أن عهد عمر رضى الله عنه شمل أولادهم ومثل ذلك لم يرد في بلادنا والأصل عدم ذلك فبنى الأمر عليه وعلى تقدير أن يقال لا نسلم أن عهد عمر رضى الله عنه شمل أولادهم فالتخريح لائح فيما [اذا] جهل حاله من أماكن البصرة التي وجد فيها البيع والكنائس هل كان مما أحياه المسلمون حين أنشأوا البصرة أم لا؟ وحيث لم يقل بذلك صاحب الحاوى ولم ينقله فلعله لم يخطر له إذ ذاك المأخذ المذكور أو خطر له لكنه لم يفرع عليه لأنه [لا] يرى أن ايجاب تجديد العقد للأولاد خطأ كما صرح به. فلذلك لم يفرع عليه ومادة ما ذكرناه من التخريح إنما هي إيجاب تجديد العهد كما أسلفناه فإن قيل ما قال الماوردي أنه خطأ كلام المراوزة قد يقتضى موافقته إذ قالوا أن الصحيح أنه لا يحتاج إلى إستئناف عقد مع الأولاد بل يجرى عليهم حكم أبائهم وأدعوا أنه ظاهر النص كما اشرت إليه من قبل وإن كان الإمام قد قال أن خلافة القياس وإذا كان كذلك فمذهب المراوزة يمنع ما أستحسنه من الأدلة.
قلت حينئذ أقول يتركب من هذا ومما سلف إتفاق أهل العراق والمراوزة على عدم التقرير وإن أختلفوا في المأخذ وإنما قلت ذلك لأن الصحيح عند العراقيين كما حكوه عن صريح نص الشافعي في [كتاب] الأم على أنه لا بد من تجديد عقد الأولاد وهو كما قررناه يقتضى عدم تقرير الكنائس وأن خالفهم المراوزة في التقرير بهذا السبب. لكن المراوزة يقولون الصحيح أن البلاد إذا فتحت عنوة لا يجوز أن يقرر ما بها من الكنائس ونحوها وقضية ذلك أن لا يجوز التقرير لذلك بهذه الديار وبذلك يصح ما قلناه والله أعلم.
وأما الجواب عن السؤال المعتضد بمسألة الجذوع والدابة على تقدير فقد كل من الدليلين أعنى الرابع والخامس، فهو بإبداء الفرق بين ما نحن فيه وذلك، فنقول إنما أقرت الجذوع لأمرين أحدهما كون الظاهر أنها وضعت بحق ولا يستلزم ذلك مخالفة أصل آخر وهو إثبات إستحقاق الوضع أو وجوده في زمن متقدم وقع النزاع فيه ولا كذلك ما نحن فيه. فإنا لو حملنا ذلك على أنه لو وضع بحق لإستلزم مخالفة الأصل المذكور وشرط العلة في الفرع أن لا ينقض عن العلة في الأصل وقد نقضت لأن إستلزام ذلك إلى وجود في الماضي والأصل عدمه يضعف الظهور المذكور.
والأمر الثاني أن الجذوع إذا حملت على أنها وضعت بحق فالأمر فيها سهل لأنها لم تفوت على مالك الجدار إنتفاعا به إحتفال ولهذا أجبر على وضعها على القول القديم وجازت المصالحة عليها من غير تقدير مدة مع قولنا أنها إجازة وجازت على غير عين مع قولنا أنها بيع ولا كذلك ما نحن فيه. فإن المفوت بالتقرير أمكنة مقصوده لعينها فجاز أن لا يكتفي في إستحقاقها مجرد للظهور وأيضا فمسألة الجذوع مفروضة فيما إذا لم يدع [ان] صاحبها أن صاحب الجدار أذن له في وضعها بل إدعى إستحقاق الوضع، وجهل الحال حتى لو قال لصاحب الحائط أنت أذنت لي أو صالحتني عليها وقال له بل غصبتني فتشبه أن تكون كمسألة دعوى غصب الدابة ومن هي في يده يدعى أعادتها وإذا كان كذلك فارقت مسألة الجذوع ما نحن فيه لأن المعاندين يزعمون أن صالحناهم على انما الكنائس المذكورة و بذلك يفارق مسألة الحذوع حيث يقال أن الظاهر فيها أنها وضعت بحق.
فإن قال هذا لا يقطع الإلحاق لأن ما نحن فيه يصير كما قلت شبيها بما إذا قال صاحب الجذوع أعدتني أو صالحتني وقال صاحب الجدار بل غصبتني وإن ذلك يشبه أن يكون كدعوى غصب الدابة وقد سلف في تقرير السؤال أن نص الشافعي في دعوى غصب الدابة أن القول قول مدعى العارية وقضية ذلك إن يكون القول قول المعاندين.
بن يحيى] المزني غلط فيه وقطع بأن القول قول المالك وهذا ما صححه ابن الصباغ وكذا القاضي أبي الطيب في اخريات الإجارة. لكنه حكى أن الربيع قال حيث حكى ما نقله المزني أنه مرجوع عنه ولأجل ذلك، والله أعلم، قال الغزالي أن هذا الطريق هو الذي عليه اكثر الأصحاب وأنه الأولى. وبذلك يتم الجواب والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والمرجو إذ ذاك خفيف الحساب وإعطاء جزيل الثواب والمسامحة في موقف العتاب عند نشر الكتاب بمنه ورحمته إنه على كل شيء قدير بالإجابة جدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكان الفراغ من تأليف ذلك وتبييضه في النسخة التي بخط المصنف أمتع الله ببقائه وأفاض عليه سوابغ نعمائه في اليوم المبارك يوم الأحد بعد صلاة الظهر السادس والعشرين من شعبان المبارك سنة سبعماية.
الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا ونبينا محمد النبي وعلى آله ورضوانه على أصحبه الطاهرين والتابعين
Shafi da ba'a sani ba