نصرتهم من أهل الإسلام، وفاء بما التزم لهم من الأمان، فنقول: فإن قيل: احتمال الحدوث بعد الفتح أو قبله لا ينكر، وكذا احتمال كون البلاد فتحت صلحا أو عنوة لا ينكر، وعى تقدير أن تكون قد فتحت صلحا، وكانت البيع والكنائس إذ ذاك بهذا المكان موجودة، ووقع الصلح عليها، فلا يجوز هدمها، وعلى تقدير خلافه، ينعكس الحكم، فقد دار الأمر بين احتمالين: أحدهما يقتضي الهدم، واخر يقتضي الإبقاء، وجهل الحال، والظاهر فيما دار بين احتمال الجواز / وهو كونه وضع بحق، واحتمال عدم الجواز، وهو كونه وضع 17 أعدوانا، أنه يحمل على أنه وضع بحق، وشاهد ذلك من قول الأصحاب دعواهم أنه إذا أضيفت جذوع (¬1) على حائط (¬2)، وجهل الحال في وضعها، لا يزال حملا لها على أنها وضعت بحق، ويؤيد ذلك أيضا أنه إذا قال صاحب الدابة لشخص: غصبتها، وقال منازعه: لا إنك أعرتنيها، كان القول قوله في عدم الغصب، لأن الظاهر من البدء أنها بحق، ومدعي الغصب يدعي خلاف الظاهر، وقد نقل المزني (¬3) ذلك عن نص الشافعي رحمه الله وهو في الأم، وكيف يقال بأن ذلك يهدم، وبلدة البصرة بلدة إسلامية، خطت في زمان عمر رضي الله عنه سنة سبع عشرة من الهجرة، على يد عتبة بن غزوان، وقد ذكر في الحاوي أن ما يوجد فيها من كنائس لا ينقض، لاحتمال أنها / كانت في قرية أو 17 ب برية، فاتصلت بها عمارات المسلمين، فإن عرف إحداث شيء منها بعد بناءالمسلمين وعماراتهم نقض.
Shafi 30