لاستمرار أسبابه ، ولضعف الدواعي إلى تحقيق المسألة ، والقطع على الحق فيها. وكل هذه الأمور التي يتعللون بها تقريبات لا تقتضي قطعا ، ولا توجب علما.
[الرابع عشر : ] فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي
* ولم يظهر ولم يعرف له مخالف
اعلم أن في الفقهاء من يجري هذه المسألة مجرى الإجماع ، وهذا بعيد جدا ؛ لأن القول إذا لم تقع الثقة بسماع كل واحد من العلماء له ، وجوزنا أن يكون فيهم من لم يسمعه فكيف يقطع على رضاهم به ، أو وجوب إنكاره عليهم وهم لم يسمعوه؟! ولم يبق إلا أن يقال : إذا نقل في الحادثة قول واحد ، ولم ينقل سواه ؛ وجب أن يكون هو الحق ؛ لأن الحق لو كان في غيره ، لنقل ، كما نقل هذا. وذلك أيضا لا يلزم ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون المحق في هذه المسألة ما دعاه داع إلى أن يفتي بالحق فيها ، فلا ينقل قوله ؛ لأنه لم يكن له قول يجب نقله. فإن قدرنا أن الحاجة ماسة ، والدواعي متوفرة إلى قول الحق فيها ، ومع هذا لم يظهر إلا قول واحد ، فلا بد من شرط آخر زائدا على ما ذكروه ، وهو أن لا يكون للمحق مانع من إظهار الحق ؛ لأنا إن جوزنا أن يكون هناك مانع ، لم يقطع على أن الحق فيما ظهر ، دون ما لم يظهر. وهذه جملة كافية.
[الخامس عشر : ] فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة
* اتباع بعضهم دون بعض
اعلم أنه قد ذهب قوم من الفقهاء وغيرهم إلى أنه يجوز أن نأخذ مع اختلاف الصحابة بقول بعضهم دون بعض ، وجوزوا أيضا للعالم أن يقلد من هو
Shafi 263