نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editsa
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editsa
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
مما علق عليها وإن كان التأثير موقوفا عليها، إذ لا يلزم من الحياة العلم ولا من الطهارة الصلاة ولا من نصب السلم الصعود. نعم هي متلازمة في العدم. وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا فمن ضرورتها التقدم على مسبباتها، وظاهر أنه قد جعل الظهار معلقا على الاعطاء، فيجب تقدم الاعطاء عليه، وجعل الاعطاء معلقا على الوعد فيجب تقديمه عليه، وجعل الوعد معلقا على السؤال فيجب تقديمه أيضا، لان شأن الأسباب ذلك.
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة:
(الأول) ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا، كالايمان بالله ورسوله والأئمة عليهم السلام، ووجوب الواجبات القطعية وتحريم المحرمات القطعية .
(الثاني) ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط، كالعتق فإنه يقبل الشرط في العتق المنجز مثل " أنت حر وعليك كذا "، ويقبل التعليق على صورتي النذر وشبهه والتدبير .
(الثالث) ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق كالبيع والصلح والإجارة والرهن وسائر العقود، لان الانتقال يعتمد الرضا، ولا رضا الا مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، لأنه يعرضه عدم الحصول، ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده، فاعتبر المعنى العام دون
Shafi 53