نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editsa
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editsa
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وقوله عليه السلام: إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وصل ركعتين وأنت جالس .
وان قلت: الاحتياط خارج عن ذلك، لان الأصل عدم فعل ما شك فيه، فيكون الوجوب مستندا إلى هذا الأصل.
فالجواب: لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية وتكبير وتشهد وتسليم، ولما جاز فيه الجلوس والقيام والتعدد.
وفيه قواعد وفوائد:
قد تقدم تعريفه على وجه مختصر، فلنذكر هنا تعريفه مع السبب على وجه البسط، فنقول:
السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فالتلازم في الوجود يخرج الشرط وفي العدم يخرج المانع، فإنه لا يلزم من عدمه عدم شئ، إنما يؤثر وجوده في العدم.
وقوله " لذاته " احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع.
والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته، ولا يشتمل على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره. فاعتبرنا فيه أمورا:
Shafi 49