نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editsa
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editsa
عبد اللطيف الكوهكمري
Mai Buga Littafi
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الاضطراريين فالوقت أوسع من الفعل كأوقات الصلاة.
ثم الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية، وهو واقع في كثير كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات فوقتها جميع العمر، وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان فإنها ظرف للايقاع وليست سببا، إنما السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء، فان موجب أداء شهر رمضان رؤية الهلال وموجب القضاء هو فوات الأداء.
وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة كالنذر والكفارة، وان كانت أسبابها مغايرة للزمان.
وكذلك شهور العدد والأقراء ظروف للعدة والسبب الطلاق أو غيره.
وكذا سبب الفطرة دخول شوال على الأصح، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لا سبب، فلا تجب على من كمل بعد دخول شوال.
لو علق حكما على سبب متوقع وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع، ففي اعتبار أيهما، وجهان مأخذهما من الموصى بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟
والمشهور عندنا الثاني، لان بالموت يملك الموصى له، وكذا الصفات المعتبرة في الوصي. ومن قال باعتبار يوم الوصية أجراه مجرى ما لو نذر الصدقة بثلث ماله، فإنه معتبر عند النذر إن كان منجرا.
Shafi 44