828

Muyassar

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Editsa

د. عبد الحميد هنداوي

Mai Buga Littafi

مكتبة نزار مصطفى الباز

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
وهو: الحبل يستقى به الماء، فجعلت الرشوة في التوصل إلى ما ينبغي مكان الرشاء في التوصل إلى الاستيفاء، وقيل: هي من رشى الفرخ: إذا مد عنقه إلى أمه لتزقه. والرشوة قلما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل، فأما ما يعطيه الرجل ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلمًا، فلا يستوجب عليه اللعن، وقد رخص فيه جمع العلماء. وروى أن ابن مسعود- ﵁ أخذ في شيء بأرض الحبشة- فأعطى دينارين حتى خلى سبيله [٩٨/أ].
[٢٧٢٧] ومنه قوله ﷺ في حديث عمرو بن العاص- ﵁ (وأزعب لك زعبة) يقال: زعبت له زعبة من المال، بالزاي المنقوطة والعين المهملة- أي: دفعت له قطعة منه، والزعبة- بفتح الزاي وضمها الدفعة من المال.

3 / 864