719

Muyassar

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

Editsa

د. عبد الحميد هنداوي

Mai Buga Littafi

مكتبة نزار مصطفى الباز

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Abbasiyawa
ومن الرواة من قال: (عمى) والصواب هو الأول. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الناكح كان مستحلا على ما كان في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا محاربا لله ولرسوله؛ لذلك عقد اللواء لأبى بردة، ولذلك أمره بأخذ ماله. والله أعلم.
[٢٢٨٠] ومنه: قوله ﷺ في حديث أم سلمة- ﵂: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء) فتقت الشيء فتقا: شقتته. والمراد منه: ما وقع موقع الغذاء، وشق الأمعاءـ شق الطعام: إذا نزل إليها، وذلك لا يكون إلا في أوان الرضاع. وقوله: (في الثدي): (في) يعني الوعاء كقولك الماء في الإناء، وهو مثل قولهم: شربت من الإناء وشربت فيه. والارتضاع في الثدي إنما يفتق أمعاء الرضيع؛ لضيق مخرج اللبن من الثدي، ودقة معي الصبي، ولم يرد به الاشتراط في الرضاع المحرم أن يكون من الثدي، فإن إيجاد الصبي اللبن يقوم في التحريم مقام الارتضاع من الثدي.
[٢٢٨١] ومنه: حديث الحجاج بن مالك الأسلمي- ﵁ أنه قال: (يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع- الحديث) يعني بمذمة الرضاع: ذمام المرضعة، وكان لنخعي يقول في تفسيره: كانوا يستحبون عند فصال الصبي أن يأمروا للظئر بشيء سوى الأجر، وكأنه سأله: أي شيء يسقط عني

3 / 755