لَعِبَ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ جَازَ وَإِنْ كَرِهَ، إِنْ نَكَحَ فَقَدْ جَازَ وَإِنْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُهُ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَقَدْ جَازَ عِتَاقُهُ»
٢٧١ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» .
٢٧٢ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْن زَرِيرٍ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ
٢٧٣ - أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»
٢٧٤ - أَخْبَرَكَ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ، قَالَ: وَإِنْ كَانُوا لَيَرَوْنَ مَنْ صَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
قَالَ أَنَسٌ، ثُمَّ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ظَهْرٌ أَوْ فَضْلٌ فَلْيَصُمْ»
٢٧٥ - أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ عَلَى الصِّيَامِ
1 / 92