58

Muwatta Ibn Wahb

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

Bincike

هشام إسماعيل الصيني

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي

Lambar Fassara

الثانية،جمادى الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

الدمام

قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَرَأْيَهُ فَانْكِحُوهُ» . قَالَ: وإنْ حقي، قَالَ: فَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ؟ قَالَ: «إِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» ٢٤٣ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبّادِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَلَا أُنْكِحُكَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ ": قَدْ أَنْكَحْتُهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ " ٢٤٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» ٢٤٥ - حَدَّثَنِي شَمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابِهِ بِبَنِي رُزَيْقٍ، فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِبًا، فقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَكَحَ فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «كَمَّلَ دِينَهُ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دَقٌّ وَيُرَى دُخَّانٌ» ٢٤٦ - قَالَ حُسَيْنُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالدَّفِّ»

1 / 84