Muwafaqat
الموافقات
Bincike
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
Mai Buga Littafi
دار ابن عفان
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
١ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، ١١/ ٣٢٠/ رقم ٦٤٨٧"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب منه ٤/ ٢١٧٤/ رقم ٢٨٢٣" من حديث أبي هريرة، ﵁. ٢ أشرنا آنفا إلى أنه أكثر مواضع الخلاف، رجوعا إلى ما سيقرره في موضعه، وأن القليل هو الذي يعتد به خلافا. "د". ٣ أبيحت المتعة في صدر الإسلام بداعية قلة النساء وطول مدة الاغتراب في سبيل الجهاد، ثم حرمت تحريما مؤبدا بقوله ﵊ كما في "صحيح مسلم" "رقم ١٤٠٦ بعد ٢١": "قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة"، ومن حكمة تحريمه أنه يحط من شأن المرأة، ويجعلها كالأدوات المبتذلة يتناولها الرجال واحدا بعد آخر، ثم إن المقصد الأعظم من النكاح التناسل، ومصلحة الولد تستدعي أن يتربى بين أبوين يرتبطان بعاطفة وداد روحي وإخلاص في المعاشرة، وهذه الرابطة لا تستقيم حيث يعقد النكاح لأمد معلوم. "خ". ٤ جمع محشة، وهي من الألفاظ المكنى بها عن الاست، ومنه حديث ابن مسعود: "محاش النساء عليكم حرام" "خ".
1 / 164