Mutawari Akan Kofofin Bukhari

Ibn Munayyir d. 683 AH
49

Mutawari Akan Kofofin Bukhari

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

Bincike

صلاح الدين مقبول أحمد

Mai Buga Littafi

مكتبة المعلا

Inda aka buga

الكويت

وَقَالَ عَطاء عَن جَابر: حَاضَت عَائِشَة فنسكت الْمَنَاسِك كلهَا، غير الطّواف بِالْبَيْتِ وَلَا تصلّى. وَقَالَ الحكم: إِنِّي لأذبح وَأَنا جنب. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ﴾ [الْأَنْعَام: ١٢١] . فِيهِ عَائِشَة: إِنَّهَا حَاضَت بسرف فَقَالَ لَهَا النَّبِي [ﷺ]: إِن ذَلِك شَيْء كتبه الله على بَنَات آدم، فافعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ، حَتَّى تطهري. ] قلت [الْمَقْصُود الَّذِي يَشْمَل جَمِيع مَا ذكره فِي التَّرْجَمَة، أَن هَذَا الْحَدث الْأَكْبَر، وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الْجَنَابَة، لَا يُنَافِي كل عبَادَة، بل صحّت مَعَه عبادات بدنية، من أذكار وتلاوة وَغَيرهَا، فمناسك الْحَج من جملَة مَا لَا يُنَافِيهِ الْحَدث الْأَكْبَر، إِلَّا الطّواف. فَمن هَاهُنَا طابقت الْآثَار التَّرْجَمَة.

1 / 81