قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿وَجه الْمُطَابقَة للتَّرْجَمَة أَنه -[ﷺ]- جعل الدُّخُول عِلّة اسْتِحْقَاقهَا لجَمِيع الْمهْر. فاستحقاق الْمَدْخُول بهَا الْمهْر كَامِلا من الْمَنْطُوق، وَعدم اسْتِحْقَاق غير الْمَدْخُول بهَا من الْمَفْهُوم. فالمنطوق وَالْمَفْهُوم، يُطَابق الحَدِيث قسمي التَّرْجَمَة جَمِيعًا. وَالله أعلم.
(٤٧ -[كتاب النَّفَقَات])
(٢٥١ - (١) بَاب كسْوَة الْمَرْأَة بِالْمَعْرُوفِ)
فِيهِ عليّ: آتى إلىّ النَّبِي -[ﷺ]- حلَّة سيراء، فلبستها فَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه، فشققتها بَين نسَائِي.
قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ مَوضِع الْمُطَابقَة تشقيقه للحلة بَين نِسَائِهِ. وَهَذَا من الاقتصاد بِالْمَعْرُوفِ بِحَسب الْحَال لَا بالإسراف والتغالي، لِأَن الَّذِي نَاب فَاطِمَة ﵍ من هَذِه الحلّة خرقَة رضيت بهَا، قبلتها.
(٢٥٢ - (٢) بَاب نَفَقَة الْمُعسر على أَهله)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: أَتَى النَّبِي -[ﷺ]- رجل فَقَالَ: هَلَكت: قَالَ: وَلم؟ قَالَ: