Mutawari Akan Kofofin Bukhari

Ibn Munayyir d. 683 AH
199

Mutawari Akan Kofofin Bukhari

المتواري علي تراجم أبواب البخاري

Bincike

صلاح الدين مقبول أحمد

Mai Buga Littafi

مكتبة المعلا

Inda aka buga

الكويت

(٣٠ -] كتاب كفّارات الْأَيْمَان [) (١٨٠ - (١) بَاب قَوْله تَعَالَى: ﴿قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم﴾ [التَّحْرِيم: ٢] وَمَتى تجب الكفّارة على الْغَنِيّ وَالْفَقِير) فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي -[ﷺ]- فَقَالَ: هَلَكت، قَالَ: مَا شَأْنك؟ قَالَ: وَقعت على امْرَأَتي فِي رَمَضَان. قَالَ: تَسْتَطِيع أَن تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين. قَالَ: لَا. قَالَ: فتستطيع أَن تطعم سِتِّينَ مِسْكينا. قَالَ: لَا فأجلس. الحَدِيث. قلت: رَضِي الله عَنْك! مَقْصُوده التَّنْبِيه على أَن الكفّارة إِنَّمَا تجب بِالْحِنْثِ، كَمَا أَن كَفَّارَة الْإِفْطَار إِنَّمَا كَانَت بعد اقتحام الذَّنب. وأدرج فِي ذَلِك إِيجَابهَا على الْفَقِير، لِأَن النَّبِي -[ﷺ]- علم فقره، وَمَعَ ذَلِك أعظاه مَا يكفّر بِهِ، كَمَا لَو أعْطى الْفَقِير مَا يغطى بِهِ دينه. (١٨١ - (٢) بَاب يعْطى فِي الْكَفَّارَة عشرَة مَسَاكِين أقرباء كَانُوا أَو بعداء) وَذكر فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي -[ﷺ]- قَالَ: أطْعم أهلك.

1 / 231