المستطرفات
Shafi 547
باب الزيادات وهو آخر أبواب هذا الكتاب مما استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصنفين والرواة المحصلين وستقف على أسمائهم إن شاء الله تعالى.
فمن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه عنه عن حمران، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن ليلة القدر، قال هي ليلة ثلاث وأربع، قلت أفرد لي إحديهما، قال وما عليك أن تعمل في الليلتين، هي إحديهما (1).
عنه عن زرارة، عن عبد الواحد الأنصاري، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر، وقال إني أخبرك بها بما لا أعمى عليك هي ليلة أول السبع، وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين (2) وعنه، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال إن فلانا وفلانا ظلمانا حقنا، وقسماه بينهم، فرضوا بذلك منهما، وإن عثمان لما منعهم واستأثر عليهم، غضبوا لأنفسهم (3).
وعنه عن الفضيل، قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام أصحاب الردة، فكلما سميت إنسانا، قال أعزب حتى قلت حذيفة، قال أعزب، قلت ابن مسعود، قال أعزب، ثم قال إن كنت إنما تريد الذين لم يدخلهم شئ، فعليك بهؤلاء الثلاثة، أبو الذر والمقداد وسلمان (4).
وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رميت سهمك، فوجدته وليس به أثر غير أثر سهمك، وترى أنه لم يقتله غير سهمك، فكل تغيب عنك أو لم يتغيب عنك (5).
Shafi 549
وسئل عن السواك، فقال إني لاستاك بالماء وأنا صائم (1).
وعنه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال ما حرم الله شيئا إلا وقد عصي فيه، لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن، أو يتزوجن، فاخترن التزويج، فتزوجن، قال زرارة: ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات، أتحل لك؟
إذن لقال: لا، وهم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين، فإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أمهاتهم (2).
موسى عن زرارة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت قول النبي صلى الله عليه وآله لا يزني الزاني وهو مؤمن قال تنزع منه روح الإيمان، قال قلت فحدثني بروح الإيمان، قال هو شئ، ثم قال هذا أجدر أن تفهمه، أما رأيت الإنسان يهم بالشئ، فيعرض بنفسه الشئ يزجره عن ذلك وينهاه قلت نعم، قال هو ذلك (3).
موسى عن العبد الصالح عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين (4).
موسى عن العبد الصالح عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله، التودد إلى الناس نصف العقل، والرفق نصف المعيشة، وما عال امرء في اقتصاده (5).
موسى عن العبد الصالح عليه السلام، قال قال النبي صلى الله عليه وآله ينزل الله المعونة على قدر المؤنة، وينزل الله الصبر على قدر المصيبة (6).
موسى عن العبد الصالح، قال قال النبي صلى الله عليه وآله، قلة العيال أحد
Shafi 550
اليسارين (1).
موسى عن العبد الصالح، قال سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما له في سفينة، واشترط عليه إن نقص فعليه قال إن نقص فعليه. قلت فربما زاد، قال يدعي أنه زاد فيه، قلت لا قال هولك (2).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب موسى بن بكر الواسطي والحمد لله رب العالمين (3).
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوية بن عمار (4) قال: قلت له رجلان دخلا المسجد جميعا افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا من القرآن، وكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة، أيهما أفضل؟ فقال كل فيه فضل وحسن، قال: قلت إني قد علمت أن كلا حسن، وإن كلا فيه فضل، قال: فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله: " ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " (5) هي والله أفضل، هي والله أفضل، هي والله أفضل، أليس هي العبادة؟ أليست أشد؟ هي والله أشد هي والله أشد هي والله أشد، ثلاث مرات (6).
قال: وقلت له: الرجل يجعل الحلي لأهله من المائة دينار والمأتي دينار، قال:
وأراني قد قلت له: ثلاثمائة دينار عليه زكاة؟ قال: فقال: إن كان إنما جعله ليفر به (7) فعليه الزكاة، وإن كان إنما جعله ليتجمل به، فليس عليه زكاة (8).
وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج،
Shafi 551
ثم أنزل الله عليه أن: " أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق " (1) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته يحج من عامه هذا، فعلم به حاضروا المدينة وأهل العوالي والأعراب، فاجتمعوا لحج رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به، فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة وزالت الشمس، اغتسل وخرج حتى أتى مسجد الشجرة، فصلى عنده الظهر، وعزم على الحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول، فصف له الناس سماطين، فلبى بالحج مفردا، ومضى وساق له ستا وستين بدنة، أو أربعا وستين بدنة، حتى انتهى إلى مكة في السلاح، لأربع من ذي الحجة، فطاف بالبيت سبعة أشواط، ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم عاد إلى الحجر الأسود، فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه، ثم قال: " إن الصفا والمروة من شعائر الله " (2) فابدء بما بدء الله به، وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شئ وضعه المشركون، فأنزل الله تعالى " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ثم أتى الصفا فصنع عليه مثل ما ذكرت لك، حتى فرغ من سبعة أشواط، ثم أتاه جبرئيل وهو على المروة، فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق الهدي فقال رجل أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ وهو عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وأهل بيته نعم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فعلت كما فعلتم، ولكن سقت الهدي، فلا يحل سايق الهدي حتى يبلغ الهدي، محله، فقال له سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟
فقال لا بل لأبد الأبد (3) وشبك بين أصابعه دخلت العمرة في الحج، ثلاث مرات (4).
Shafi 552
قال معاوية بن عمار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر، انتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء (1)، فشئت أن تنزل بها قليلا، فإن أبا عبد الله قال: إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل، فيدخل مكة من غير أن ينام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته نزلها حين بعث عايشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها، لأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وأهل بيته ترجع نسائك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة، فأرسل بها عند ذلك، فلما دخلت مكة وطافت بالبيت، وصلت عند مقام إبراهيم ركعتين، ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم أتت النبي صلى الله عليه وأهل بيته فارتحل من يومه (2).
تمت الأحاديث التي من كتاب معاوية بن عمار.
ومن ذلك ما استطرفته (3) من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة والزاء المعجمة والنون، والطاء غير المعجمة، وهو موضع نسب إليه ومنه الثياب البيزنطية.
قال أحمد بن محمد بن أبي نصر، حدثني عبد الكريم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الوضوء فقال لي: ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة (4).
أحمد عن المثنى عن زرارة وأبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام مثل حديث جميل في الوضوء، إلا أنه في حديث المثنى وضع يده في الإناء، فمسح (5) رأسه ورجليه واعلم أن الفصل في واحدة واحدة، ومن زاد على ثنتين لم يوجر (6).
قال أحمد: وحدثني به عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
Shafi 553
عليه السلام، وإذا بدأت بيسارك قبل يمينك، ومسحت رأسك ورجليك، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها، غسلت يسارك، ثم مسحت رأسك ورجليك، وإذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره، فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في الشئ ولم تجزه (1).
قال أحمد: وذكر عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال يا رسول الله أجنبت الليلة ولم يكن معي ماء، قال كيف صنعت، قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله عز وجل " فتيمموا صعيدا طيبا " (2) فضرب بيده على الأرض، ثم ضرب إحديهما على الأخرى، ثم مسح بجبينه، ثم مسح كفيه، كل واحدة على الأخرى، مسح (3) باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى (4).
أحمد قال حدثني عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران، عن الحسن بن زياد، قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، وعنده قوم فصلى بهم العصر، وكنا قد صلينا العصر، فعددنا له في كل ركعة سبحان ربي العظيم ثلاثا وثلاثين مرة، وقال أحدهما. وبحمده في الركوع والسجود سواء (5).
ومعنى ذلك والله أعلم أنه كان يعلم أن القوم كانوا يحبون أن يطول بهم في الصلاة، ففعل لأنه ينبغي للإمام إذا صلى بقوم أن يخفف بهم.
أحمد قال: حدثني المفضل، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " (6) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر (7).
Shafi 554
قال وسألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة، امرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى (1)، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما شبر (2)، فإن كان بينهما شبر (3) أجزأه (4).
قال وقلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته (5)، فقال أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا، قلت فأطأ على الروث الرطب ؟ قال: لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه، ثم أصلي ولا أغسله (6).
وعنه عن عبد الكريم عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يحمل الركوة والتور، فيدخل إصبعه فيه، فقال إن كانت يده قذرة فليهريقه، وإن كانت لم يصبها قذر، فليغتسل به، هذا مما قال الله جل وعلا: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (7) و (8).
عنه عن عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان، قال يضع يده فيه فيتوضأ ثم يغتسل (9) هذا مما قال الله عز وجل " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وسأل عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل منه وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكف خلفه، وكف عن يمينه، وكف عن شماله، ثم يغتسل (10).
وعنه عن علي (11) عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يقرأ الرجل
Shafi 555
السجدة، وهو على غير وضوء، قال يسجد إذا كانت من العزائم (1).
وعن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين، أو ثلاثة، قال نعم لا بأس، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة، قال: نعم (2).
عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده جالسا وعنده حفنة من رطب، فجاءه سائل فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر، فقال يوسع الله عليك، ثم قال إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا، شاء أن لا يبقى منه شئ إلا قسمة في حق، فعل، فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم، قال: قلت له جعلت فداك، ومن هم؟ قال: رجل رزقه الله مالا فأنفقه في غير وجوهه، ثم قال يا رب ارزقني، فيقال له أو لم أرزقك؟ ورجل دعا على امرأته وهو ظالم لها، فيقال له أو لم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل جلس في بيته وترك الطلب، ثم يقول: يا رب ارزقني، فيقول أو لم أجعل لك السبيل إلى الطلب (3) للرزق (4).
قال: وسألته عن إطالة الشعر، فقال: كان أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مشعرين يعني الطم (5).
وقال: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله العشاء الآخرة ليلة من الليالي، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فجاء عمر يدق الباب، فقال يا رسول الله نامت النساء، نامت الصبيان، ذهب الليل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال إنه ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني، إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا (6).
Shafi 556
وقال من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء، قال يسجد (1).
وقال حدثني عبد الكريم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت: له أيما أفضل، أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ فقال:
تصليهما (2) بعد الفريضة (3).
وذكر أيضا عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة (4).
قال صاحب الكتاب، وهو أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السلام:
والقنوت في الصلاة ليس بموقت، وقد وصفت القنوت في أول الكتاب.
ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للإمام أن يفعل، فإذا زالت الشمس قام المؤذن، فأذن وخطب الإمام، وليكن من قوله في الخطبة، وأورد دعاء تركت ذكره، لأن المقصود في غيره.
قال وسألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين (5).
وعنه عن عبد الله بن عجلان، قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت، بدأت بالفريضة (6).
وعن الرجل يخرج به القرح لا يزال يدمي، كيف يصنع؟ قال يصلي وإن كانت الدماء يسيل (7).
وسألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال إذا أولجه أوجب الغسل
Shafi 557
والمهر والرجم (1).
عنه عن علا عن محمد بن مسلم، قال سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا، فاستيقظ فإذا هو ببلل، قال ليس عليه غسل (2).
وقال إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها، ولا حبس دمها، يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة (3).
وقال يكبر أيام التشريق عند كل صلاة، قلت له كم؟ قال كم شئت، إنه ليس بمفروض (4).
وقال في الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين، ثم يذكر بعد، قال يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم أربع، آلم تنزيل وحم السجدة والنجم، واقرأ باسم ربك، قال وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة (5).
عبد الكريم عن محمد بن مسلم، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج (6) الآية فقال يا محمد إن الله اشترط على الناس وشرط لهم، فمن وفى لله وفى الله له، قلت فما الذي شرط لهم واشترط عليهم؟ قال أما الذي اشترط عليهم فإنه قال " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " (7).
وأما الذي شرط لهم، فإنه قال " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " (8) ويرجع لا ذنب له (9).
Shafi 558
فقلت أرأيت من ابتلي بالرفث، والرفث هو الجماع ما عليه؟ قال يسوق الهدي، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، فقلت أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه؟ قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك (1).
قال قلت فمن ابتلى بالفسوق، والفسوق الكذب ما عليه؟ فلم يجعل له حدا وقال يستغفر الله ويلبي (2)، قال قلت فمن ابتلي بالجدال والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ما عليه ؟ قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم شاة، وعلى المخطئ بقرة (3).
عنه عن أبي بصير قال سألته عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل، فيقول له صاحبه والله لا تعمله، فيقول والله لأعملنه فيحالفه مرارا، هل على صاحب الجدال شئ؟ قال لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان لله معصية (4).
جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟
قال كل شئ إلا النساء والطيب، قلت فالمفرد؟ قال كل شئ إلا النساء، قال ثم قال: وآل عمر تقول: الطيب، ولا نرى ذلك شيئا (5).
عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن دجاج السندي أتخرج من الحرم؟
قال نعم إنها لا تستقل بالطيران، إنها تدف دفيفا (6).
وسألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال نعم (7).
Shafi 559
عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء؟ فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه (10).
وعن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال نعم (2).
وعن المتمتع كم يجزيه؟ قال شاة. وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال لا (3) قلت فرجل طاف فلم يدر سبعا (4) طاف أم ثمانيا؟ قال يصلي الركعتين، قلت فإن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة؟ قال فقال إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا طاف ثمانية أشواط، ضم إليها ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد.
وسئل عن الركعات كيف يصليهن، أيجمعهن أو ماذا؟ قال يصلي ركعتين للفريضة (5) ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع، فصلى الركعتين للأسبوع الآخر (6). وعنه عن عنبسة بن مصعب، قال قلت له اشتكى ابن لي، فجعلت لله على أن هو برئ إن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة، فلم أستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت، مشيت حتى بلغت، فهل على شئ؟ قال لي: اذبح، فهو أحب إلي، قال فقلت له أي (7) شئ هو لي لازم أم ليس بلازم لي قال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده، فلا شئ عليه (8).
قال أبو بصير أيضا سئل عن ذلك؟ فقال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده، فلا شئ عليه، وكان الله أعذر لعبده (9).
وسئل عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من
Shafi 560
البيت فدخله، قال قد نقض طوافه وخالف السنة، فليعده (1).
وقال الحلبي سألته عن رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، كيف يصنع؟ قال يعيد ذلك الطواف الواحد (2).
عن الحلبي قال قلت له، لم جعل استلام الحجر؟ قال إن الله حيث أخذ ميثاق بني آدم دعى الحجر من الجنة، فأمره فالتقم الميثاق، فهو يشهد لمن وافاه بالوفاء.
قال قلت لم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ قال لأن إبليس لعنه الله ترايا لإبراهيم عليه السلام، فسعى منه كراهية أن يكلمه، وكان منازل الشيطان (3).
قال قلت فلم جعلت التلبية؟ قال لأن الله تعالى قال لإبراهيم " وأذن في الناس بالحج " (4) فصعد إبراهيم على تل فنادى، فاسمع، فأجيب من كل وجه (5).
قلت فلم سميت التروية؟ قال لأنه لم يكن بعرفات ماء، وإنما كانوا يحملون الماء من مكة، فكان ينادي بعضهم بعضا ترويتم؟ فسميت التروية (6).
وقال وسألته المشي أفضل أو الركوب؟ فقال إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل للنفقة، فالركوب أفضل (7).
وسألته عن الماشي متى ينقضي مشيه؟ قال إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع، فليرجع راكبا، فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس (8).
وسألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال لا بأس، ولا تحل له النساء
Shafi 561
حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء (1).
قال وسألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله؟ قال يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه، طاف عنه وليه، قال وسمعته يقول من اعتمر من التنعيم، قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد (2).
قال وسألته عن قول الله عز وجل " اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " (3) قال: كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيام التشريق، فيقولون كان أبونا كذا وكان أبونا كذا، فيذكرون فضلهم، فقال: " اذكروا الله كذكركم آباءكم " قال وسمعته يقول من لبد شعره أو عطفه (4) فليس له التقصير وعليه الحلق، ومن لم يلبد فمخير إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل. قال وسألته عن الحجر؟ قال إنكم تسمونه الحطيم، وإنما كان لغنم إسماعيل، وإنما دفن فيه أمه، وكره أن يوطي قبرها، فحجر عليه، وفيه قبور أنبياء، قال وسألته عن البرصاء؟ قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء، أن لها المهر بما استحل من فرجها، وإن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه، لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف (5) دخيلة (6) أمرها، لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها (7).
وقال حدثني محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنتا له من مهيرة، فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة؟ قال ترد على أبيها وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها (8).
قال وحدثني حماد، عن حذيفة بن منصور، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول
Shafi 562
إن صداق رسول الله (1) صلى الله عليه وآله كان اثنى عشرة أوقية ونشأ، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية (2).
تمت الأحاديث المنتزعة من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.
ومن ذلك ما أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادق عليهما السلام في كتابه * قال أبان قال حدثني القاسم بن عروة البغدادي، عن عبيد بن زرارة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر، قال فقال اقتلهن آذينك أو لم يؤذينك (3).
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن غالب، قال حدثنا محمد الحلبي، عن عبد الله بن سنان، قال قال أبو عبد الله، لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك (4).
قال وحدثني القاسم بن إسماعيل، قال حدثني عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن مسمع كردين، قال سألت أبا عبد الله عن التحريش بين البهايم؟ قال أكره ذلك كله إلا الكلب (5).
Shafi 563
قال أخبرني علي بن أسباط، عن الحجال، عن حماد، أو داود، شك (1) أبو الحسن، قال جاءت امرأة أبي عبيدة إلى أبي عبد الله عليه السلام بعد موته، فقالت إنما أبكي أنه مات وهو غريب، فقال لها ليس هو بغريب إن أبا عبيدة منا أهل البيت (2).
قال حدثنا إسماعيل بن مهران، قال حدثني عبيد الله بن أبي الحرث الهمداني، قال جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقالوا له يا أمير المؤمنين لو فضلت الأشراف كان أجدر أن يناصحوك، قال فغضب أمير المؤمنين، ثم قال أيها الناس تأمروني أن أطلب العدل بالجور فيمن وليت عليه، والله لا يكون ذلك، ما سمر السمير، وما رأيت في السماء نجما، والله لو كان مالي دونهم لسويت بينهم، كيف وإنما هو مالهم، ثم قال أيها الناس ليس لواضع المعروف في غير أهله إلا محمدة اللئام، وثناء الجهال، فإن زلت بصاحبه النعل، فشر خدين وشر خليل (3).
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنا لنحب الدنيا ولا نعطاها خير لنا، وما أعطي أحد منها شيئا إلا كان نقص لحظه في الآخرة، قال فقلت له جعلت فداك إنا لنحب الدنيا، فقال لي تصنع بها ماذا؟ قال قلت أتزوج منها، وأحج، وأنفق على عيالي، وأنيل إخواني وأتصدق، قال لي ليس هذا من الدنيا، هذا من الآخرة (4).
قال حدثني علي بن أسباط، وعبد الرحمن بن أبي نجران، وابن بنت إلياس، حسن بن علي، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: ابن بنت إلياس هو الحسن بن علي الوشاء، بعض رواة أصحابنا، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله، أو عن زرارة، وعن أبي عبد الله شك من أبي الحسن (5) قال: آخر من يدخل الجنة
Shafi 564
من النبيين سليمان بن داود عليه السلام، وذلك لما أعطى في الدنيا (1).
علي بن الحكم بن الزبير، قال حدثني أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إنا نأتي هؤلاء المخالفين فتسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم، قال فقال لا تأتهم، ولا تسمع عنهم لعنهم الله ولعن ملتهم (2) المشركة (3).
محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن عطية، أخي أبي العرام، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنا لنحب الدنيا ولا نؤتاها خير لنا، وما أوتي عبد منها شيئا إلا كان أنقص لحظة في الآخرة، وليس من شيعتنا من له مأة ألف ولا خمسون ألفا ولا أربعون ألفا، ولو شئت أن أقول ثلاثون ألفا قلت، وما جمع رجل قط عشرة آلاف من حلها، قال أبو الحسن، دراهم (4).
قال أخبرني ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس الأسدي، قال قال أبو جعفر عليه السلام أن رسول الله زوج منافقين أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر (5).
وقال حدثنا إسماعيل بن مهران، عن درست، عن المبارك، عن محمد بن قيس العطار، قال قال أبو جعفر، إنما يحبنا من العرب والعجم أهل البيوتات و ذوو الشرف، وكل مولود صحيح، وإنما يبغضنا من هؤلاء، وهؤلاء، كل مدنس مطرد (6).
قال وحدثني صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله، أن أباه حدثه أن علي بن الحسين، أتى محمد بن علي الأكبر، فقال إن هذا الكذاب أراه يكذب على الله وعلى رسوله وعلينا أهل البيت وذكر أنه يأتيه جبريل وميكال، فقال له محمد بن علي يا بن أخي أتاك بهذا من تصدق؟ قال نعم، قال اذهب
Shafi 565
فارو عني لا أقول هذا، وإني أبرأ ممن قاله، فلما انصرف من عنده، دخل عليه عبد الله بن محمد وامرأته أو سريته فقالا له إنما أتاك علي بن الحسين بهذا أنه حسدك لما يبعث به إليك، فأرسل إليه محمد بن علي لا ترو على شيئا فإنك إن رويت علي شيئا قلت لم أقله (1).
قال حدثني محمد بن علي، قال حدثنا حنان بن سدير، قال كنت عند أبي عبد الله أنا وجماعة من أصحابنا، فذكر كثير النواء قال وبلغه عنه أنه ذكره بشئ، فقال لنا أبو عبد الله أما إنكم إن سألتم عنه وجدتموه لغية، فلما قدمنا الكوفة سألت عن منزله، فدللت عليه فأتينا منزله، فإذا دار كبيرة، فسألنا عنه فقالوا في ذلك البيت عجوز كبيرة، فدلنا عليها سنين كثيرة، فسلمتا عليها، وقلنا لها نسألك عن كثير أبي إسماعيل، قالت وما حاجتكم إلى أن تسألوا عنه؟ قلت لحاجة لعلة، قالت لنا ولد في ذلك البيت، ولدته أمه سادس ستة من الزنا (2)، قال محمد بن إدريس رحمه الله هذا كثير النواء تنتسب البترية من الزيدية إليه، لأنه كان أبتر اليد.
قال محمد بن إدريس يحسن هيهنا أن يقال كان مقطوع اليد.
هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن أبيه قال أكثر أهل الجنة البله، قال قلت هؤلاء المصابون الذين لا يعقلون؟ فقال لي لا الذين يتغافلون عما يكرهون يتبالهون عنه (3).
قال حدثنا معمر بن خلاد، عن الرضا قال كان فلان إذا أتى بمال أخذ منه، وقال هذا لطوق عمرو، فلما كبر عمرو قال أهل المدينة كبر عمرو عن الطوق (4).
قال حدثني جعفر بن إبراهيم بن ناحية الحضرمي، قال حدثني زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران، قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا كان يوم القيامة مر رسول الله بشفير النار، وأمير المؤمنين وحسن وحسين فيصيح صائح من النار
Shafi 566
يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أغثني، قال فلا يجيبه. قال فينادي يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ثلاثا أغثني، فلا يجيبه. قال فينادي يا حسن يا حسن يا حسن أغثني، قال فلا يجيبه. قال فينادي يا حسين يا حسين يا حسين أغثني أنا قاتل أعدائك، قال فيقول له رسول الله قد احتج عليك، قال فينفض عليه كأنه عقاب كاسر، قال فيخرجه من النار، قال فقلت لأبي عبد الله ومن هذا جعلت فداك؟ قال المختار، قلت له ولم عذاب بالنار وقد فعل ما فعل؟
قال إنه كان في قلبه منهما شئ والذي بعث محمدا بالحق لو أن جبرئيل وميكائيل كان في قبلهما شئ لأكبهما الله في النار على وجوههما (1).
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب أبان بن تغلب، وكان جليل القدر عند الأئمة.
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب جميل بن دراج قال جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما، في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، وقد كان دخل بها، أو المرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا يلد مثلها، قال ليس عليها عدة وإن دخل بها (2).
جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته، ثم يرجع من يومه، قال لا بأس بأن يدخل بغير إحرام (3).
جميل عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا، قال إذا ملك جناحه (4) فهو لمن أخذه (5).
جميل، عن حسين الخراساني، عن أحدهما، أنه سمعه يقول: غسل يومك
Shafi 567