93

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

تزال به النجاسة مطلقا (1). وهو ليس بحجة عندنا.

فروع:

أ: يشترط في طهارته - مضافا إلى ما مر من عدم التغير - عدم ورود نجاسة خارجة، أو منفصلة متميزة عن المحل عليه، ولا وروده عليها، على القول بانفعال القليل مطلقا. ولا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة أخرى. والوجه في الكل واضح.

وإطلاق أخبار الاستنجاء - لو سلم - فإنما هو من حيث إنه ماء استنجاء، لا مطلقا.

ب: لو سبقت اليد فتنجست، فإن كان لأجل الاستنجاء، بحيث تعد عرفا آلة له، لا تنجس الماء، وإلا تنجسه، والوجه ظاهر.

واشتراط عدم سبقها مطلقا - لأجل تنجسها وعدم كون غسلها استنجاء - باطل، لتنجسها مع التأخر أيضا.

ج: لا فرق بين المخرجين، للأصل، وصدق الاستنجاء. ولا بين الغسلة الأولى والثانية في البول على التعدد، لذلك. خلافا للمحكي عن الخلاف (2) في الأولى منه. ولا بين المتعدي وغيره، لما مر أيضا، إلا مع التفاحش الرافع لصدق الاسم. قالوا: ولا بين الطبيعي وغيره. ولا بأس به، مع انسداد الطبيعي لا مطلقا.

د: لا عبرة بالشك في حصول بعض ما تقدم، لأصلي الطهارة والعدم.

وجعل الأصل تنجس القليل إلا ما قطع بخروجه ضعيف، لما مر.

Shafi 98