69

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Bincike

مؤسسة آل البيت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الجاري، إلا أن يتغير لونها ورائحتها وطعمها " (1).

والأول بما مر من أخبار الطهارة - لموافقتها الأصل - مخصوص. وغيره بعدم الحجية - لمخالفته لمذهب القدماء أجمع بل المتأخرين - مردود، مع أن راوي الأولى بتري (2)، صرح الشيخ بترك ما يختص بروايته (3)، ودلالة الثانيتين ممنوعة، فأولاهما، لفقد الحقيقة الشرعية في الكثير، فيمكن أن يكون إثبات البأس في غيره لتغيره بالزنبيل غالبا، وثانيتهما، لضعف مفهومها.

ولم أعثر لثانيهما على دليل.

المسألة الثانية: وإذ عرفت عدم نجاستها، فهل يجب نزح ما قدر أم يستحب؟

الأكثر على الثاني. وهو الحق. لا للاختلاف في المقدرات، لعدم دلالته على الاستحباب. بل لعدم تعقل الوجوب مع الطهارة، إذ الشرعي منه منتف بالاجماع، والشرطي بالأخبار المتقدمة، الدالة على جواز الوضوء والاستعمال قبل النزح من غير معارض. وما يتوهم معارضته معها قد عرفت دفعه (4). ولا يتصور معنى آخر له.

مع أن أكثر أخبار النزح إنما ورد بلفظ الأخبار. وإفادته للوجوب حيث يستعمل في الانشاء سيما في عرف الشارع ممنوع.

وما ورد بلفظ الأمر على الندب محمول، لما مر، مع أن بعضه معارض (بما

Shafi 74