67

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Bincike

مؤسسة آل البيت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

تغرف به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم، (1).

فإن الافساد كناية عن النجاسة، كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة، ولا يسوغ التيمم إلا مع فقد الماء الطاهر.

وحسنة الفضلاء الثلاثة: قلنا: بئر يتوضأ منها، يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ فقال: " إن كانت البئر في أعلى الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك، وإن كان أقل من ذلك ينجسها " (2) الحديث.

ويجاب عن الأول - مع كونه أخص من المطلوب -: بأن تعارضه مع أخبار طهارة البئر بالعموم من وجه، فالمرجع في المجتمع الأصل، لولا ترجيحها بموافقتها الكتاب والسنة، ومخالفتها - كما قيل (3) - الأكثر العامة (4)، وكونها بالمنطوق دالة.

وعن الثاني: بمنع الدلالة، لأنها فرع كون تلك الأوامر للوجوب، وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة، وهو ممنوع، ولذا ورد فيما ليس بنجس إجماعا. ومنع عدم تجويز الوضوء والشرب قبل النزح، فإن الوارد في بعض الروايات (5) لأمر بهما بعده، وهو هنا للإباحة، فيكون المعنى إباحتهما بعده، فقبله لا يكون مباحا، وهو

Shafi 72