37

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Bincike

مؤسسة آل البيت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

المؤيدين بالاجماع المنقول عن الحلي (1)، السالمين عن المعارض -: عمومات طهارة الماء (2) بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها، الخالية عن المخصص والمقيد، لاختصاص أدلة انفعال القليل - كما مر - بورود النجاسة.

ويؤيدها: أخبار طهارة ماء الاستنجاء (3). ورواية غسل (4) الثوب النجس في المركن (5)، وموارد التطهير (6) والغسالات.

استدل القائلون بالنجاسة مطلقا أما فيما وردت النجاسة فيما تقدم، وهو كذلك.

وأما في عكسه: فبمفهوم روايات الكر (7).

وإطلاق " ما يبل الميل ينجس حبا " (8).

وحديث استقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام المتقدم (9).

وما ورد بعد السؤال عن ذن (10) يكون فيه خمر أو إبريق كذلك، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره؟: " أنه إذا غسل لا بأس " (11).

وما تقدم في ماء الغيث (2)، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه، إذا لم يجر على

Shafi 42