221

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

ومنها: المسوخ. فالمشهور المنصور طهارته، للأصل، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة (1)، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة (2) والعاج (3) ونحوها (4).

مضافا إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه، مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار، مع استلزامه العسر والحرج المنفيين.

خلافا للمحكي عن الإسكافي (5)، والخلاف، والمبسوط، والمراسم، والوسيلة (6)، والاصباح، استنادا إلى حرمة بيعها، وليست إلا لنجاستها. وهما ممنوعان.

وإلى الاجماع المنقول في المبسوط (7)، وليس بحجة، - مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة، والقرائن في كلامه عليها قائمة.

* * *

Shafi 226