21

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ربيع الأول 1415

الفصل الثالث: في ماء الغيث وفيه مسائل:

المسألة الأولى: لا خلاف في أنه حال التقاطر مع الجريان كالجاري، فلا ينجس بملاقاة النجاسة وإن وردت عليه.

ويدل عليه - مع الاجماع والعمومات - صحيحة ابن الحكم المتقدمة (1).

وصحيحة علي: عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: " إذا جرى لا بأس " (2).

والمروي في المسائل: عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: " إذا جرى به المطر لا بأس " (3).

وفيه وفي قرب الإسناد: عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف (4) فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل؟ قال: " إذا جرى من ماء المطر لا بأس " (5).

وصحيحة أخرى لعلي: عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: " لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي فيه ولا بأس " (6).

وصحيحة ابن سالم: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب

Shafi 26