206

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الفصل الثامن: في نبذ مما اختلفوا في نجاسته وهي أمور:

منها: المذي، وقد مر.

ومنها: الأرنب، والثعلب، والفأرة، والوزغة.

والحق المشهور: طهارة الجميع، للأصل.

وصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: " لا بأس " حتى انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس " (1).

مضافا في الثاني إلى المستفيضة الدالة على قبوله التذكية، وطهر جلده بها (2).

وفي الثالث إلى صحيحتي الأعرج (3) وإسحاق بن عمار (4)، ورواية الغنوي (5) وغيرها.

وفي الرابع إلى صحيحة علي: عن العظاية، والحية، والوزغ يقع في الماء فلا يموت يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا بأس " وعن فأرة وقعت في حب دهن

Shafi 211