189

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

في ذلك خلافا بين الأصحاب (1)، والظاهر أن مراده من قال بنجاسة الخمر. إلا أنه قال في الناصريات، في الشراب المسكر: إن كل من قال بأنه محرم الشرب ذهب إلى أنه نجس كالخمر، إلى أن قال: لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم قربه (2).

وتدل عليه - بعد الاجماع المركب - الأخبار، كصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة، ومرسلة يونس الواردة في النبيذ المسكر (3).

والنبيذ: كل ما يعمل من الأشربة، كما صرح به الجوهري، والطريحي (4).

ولو قيل باختصاصه بنوع خاص منه - كما استعمل في بعض الأخبار - يتم المطلوب بعدم الفصل.

مع أن الآية تعم الجميع، بضميمة ما ورد في تفسيره - المنجبر بالعمل بل باجماع المفسرين - كالمروي في تفسير القمي في بيان قوله تعالى: (إنما الخمر...) إلى آخره: " أما الخمر، فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر " (5).

ويدل عليه أيضا تصريح الأخبار: " بأن كل مسكر خمر " (6) بالتقريب المتقدم في الميتة (7)، لا كونه خمرا لوجود علة التسمية، أو للاستعمال فيه مطلقا، أو بدون القرينة، لضعف الجميع.

وأما نفي البأس في بعض الأخبار عن إصابة المسكر والنبيذ الثوب، فغير

Shafi 194