165

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

خلافا في الثاني خاصة للمنتهى، وظاهر الروض، والمعالم (1)، ونسب إلى التذكرة، والذكرى، والمعتبر (2)، بل المشهور، فتتعدى مع اليبوسة أيضا، إلا أن الأول (3)، جعل نجاسة الماس يابسا حكمية، أي غي متعدية إلى غيره ولو مع الرطوبة، والبواقي جعلوها أيضا عينية متعدية مع الرطوبة، لاطلاق رواية إبراهيم وما في معناها، والتوقيعين.

ويضعف الأول: بأن الرواية لا تدل إلا على غسل ما أصاب الثوب من الميت، وظاهر أنه لا يصيبه منه إلا الرطوبات.

والثاني: بأنه لا يدل إلا على وجوب غسل اليد خاصة، ولا نمنعه، وهو غير النجاسة، وغير وجوب غسل كل ما مس له.

ثم حكم المنتهى (4) بعدم التعدي من الماس اليابس، للأصل.

وحكم البواقي بالتعدي، لأنه شأن النجس، أو لاطلاق الرواية، مع خروج الماس مع الماس يابسا بالاجماع.

وأصل المنتهى قوي، لو كان لأصل حكمه أصل.

وخلافا فيهما للسيد، كما نسبه إليه جماعة، منهم فخر المحققين، والكركي، والعاملي (5)، ووالدي العلامة، فقال: تكون نجاسته حكمية، فلا تتعدى مطلقا، لامع الرطوبة، ولا مع اليبوسة، بل يجب غسله نفسه خاصة.

وهو مذهب القواعد (6)، على ما فهمه صاحب الإيضاح (7) من كلام والده،

Shafi 170