Mustanad Shica
مستند الشيعة
Editsa
مؤسسة آل البيت
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editsa
مؤسسة آل البيت
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
ضراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فهو الحلال أكله وشربه، والوضوء منه " (1).
وموثقة عمار: عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة، وما أشبه ذلك، يموت في البئر، والزيت، والسمن وشبهه، قال: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (2).
والمروي في قرب الإسناد للحميري: عن العقرب، والخنفساء، وأشباه ذلك يموت في الجرة والدن، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا بأس " (3).
وظاهر الشيخ في النهاية: نجاسة ميتة الوزغ والعقرب (4)، وهو المحكي عن ابن حمزة، وعن القاضي: أنه إذا أصاب شيئا وزغ، أو عقرب ، فهو نجس (5).
وما ذكروه في الوزغ مبني على حكمهم بنجاسته مطلقا، كما يأتي.
وأما العقرب: فيحتمل أن يكون لذلك، لعده من المسوخ والحكم بنجاسته، أو لبعض الروايات الآمرة بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب (6)، المحمولة على الكراهة جمعا، بل القاصرة عن إفادة النجاسة، لجواز أن يكون للسمية.
وهاهنا مسائل:
المسألة الأولى: هل تختص نجاسة الميت الآدمي بما بعد البرد الذي هو محل الاجماع، أو ينجس قبله أيضا.
المنسوب إلى الأكثر - كما في الحدائق (7)، ومنهم: الفاضل في بعض كتبه،
Shafi 165
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 8,192