152

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الفصل الثاني: في المني ولا خلاف في نجاسته من الانسان، والأخبار فيها مستفيضة (1).

وما ينافيها مطلقا، أو مع الجفاف ظاهرا مؤول، أو متروك.

وكذا من غيره مما له نفس، على المعروف من مذهب الأصحاب، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (2)، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى المطلقات، الآمرة بغسل الثوب إذا أصابه المني، والمصرحة بكونه أشد من البول (3).

والخدش فيه (4): بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة، أو انصرافها إلى مني الانسان، بما مر في البول مدفوع.

لاثبات النجاسة بما جعله أسد من البول، مع تسليم انصرافه إلى مني الانسان - كما في المعالم (5) - في غاية الضعف.

وأما ما لا نفس له، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته (6).

ويظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه، حيث نسبها إلى جماعة (7). ومن آخر حيث جعلها الأصح أو الأقرب (8). وتردد فيها في المعتبر، والمنتهى (9)، لما مر وإن

Shafi 157