143

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

عنها (1). إلا أن أخبار طهارة بول الطير وخرئه. من غير معارض من الأخبار - لما عرفت من عدم ثبوت بول له، وعدم دلالة ما فيه ذكر الخرء - تنفيها (2)، فإن ثبت الاجماع عليها، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة.

المسألة الخامسة: ومن المأكول اللحم: الدواب الثلاث، فأبوالها وأرواثها طاهرة، وفاقا للمعظم، ومنهم: الشيخ في المبسوط والتهذيب، بل في غير النهاية (3)، كما في الذخيرة (4)، وفيه: أن عليها اتفاق من عدا الإسكافي، وفي المعتبر: أن عليها عامة الأصحاب (5). بل عليها الاجماع المحقق لندور (6) المخالف.

وهو الحجة عليها، مضافا إلى ما مر من الأصل، والاستصحاب، وعمومات طهر ما يؤكل.

واحتمال إرادة ما يعتاد أكله، أو جعله الله للأكل، حيث إن المراد منه معناه المجازي قطعا، وهو كما يمكن أن يكون ما من شأنه، أو يجوز أن يؤكل شرعا، يمكن أن يكون أحد المعنيين، بل الأخير هو المستفاد من بعض الأخبار (7)، المؤكد بأخبار أخر (8)، عاطفة لما يؤكل على هذه الدواب - مدفوع: برواية المختلف المتقدمة (9)، وعدم دلالة ما أشار إليه من الأخبار على أن مراد الإمام مما يؤكل

Shafi 148