Mustanad Shica
مستند الشيعة
Editsa
مؤسسة آل البيت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editsa
مؤسسة آل البيت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
الفصل الأول: في البول والغائط وفيه مسائل.
المسألة الأولى: لا خلاف في نجاستهما من كل ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، سوى الطير، والرضيع، فإن فيهما خلافا يأتي، وعلى ذلك الاجماع محققا ومنقولا في كلام جمع من المحققين (1)، بل في البعض (2): بالضرورة من الدين.
وهو الحجة.
مضافا إلى المستفيضة الدالة على الحكم في مطلق البول، كالمروي عن النبي المنجر بالعمل: " تنزهوا عن البول (3)، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه مرة أو مرتين (4).
أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه، كحسنة ابن سنان: " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (5).
المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة: " لا تغسل ثوبك من بول شئ مما يؤكل لحمه " (6) والمروي في قرب الإسناد: " لا بأس ببول ما أكل لحمه " (7).
أو في بعض الأبوال، الدال على المطلوب بضميمة الاجماع المركب،
Shafi 137
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 8,192