129

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Bincike

مؤسسة آل البيت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك (1).

وفيه: مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك.

والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا (2). وهو راجع إلى جعله مضافا.

المسألة الخامسة: لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق، جاز وفاقا.

وفي وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان، ومنع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام، أو عدمه - كما عن الشيخ (3) - لعدم الوجود، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب، قولان، أحوطهما: الأول.

* * *

Shafi 134