127

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Editsa

مؤسسة آل البيت

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

كثير، ومرق كثير. قال: " يهراق المرق، أو يطعم أهل الذمة، أو الكلب، واللحم اغسله وكله " (1).

والاختصاص ببعض المضافات، أو النجاسات، غير ضائر، لعدم القول بالفصل، بل هو متحقق (2) بين المضاف (3) وسائر المائعات أيضا.

وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح. الواردة في السمن الذائب، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة (4). وأكثرها يعم الكثير والقليل، فلا وجه لما قيل (5) من أن الأول خال عن الدليل.

وأما مع اختلاف السطوح ودنو المنجس، ففي المدارك (6) واللوامع:

التصريح بعدم تنجس الأعلى.

وفي المعتمد: التردد.

وفصل بعض سادة مشايخنا (7) بين ما كان بالجريان وعدمه، فقال بالعدم في الأول، وبالتنجس في الثاني. وهو الحق.

Shafi 132