Mustanad Shica
مستند الشيعة
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1415
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mustanad Shica
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Bincike
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1415
وعن الثالث: بمنع الافضاء إن أريد زيادتها بحيث يستهلكه، وتسليم الجواز إن أريد غيره.
ثم الظاهر عدم الفرق في عدم اعتبار التقديري (1) بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف، أو عرض للماء مانع عن ظهور التغير مخالف للنجاسة في الوصف، أو موافق لها.
والأكثر في الثاني على النجاسة، محتجا بتحقق التغير وإن كان مستورا عن الحس.
وفيه: أنه إن أريد تغير الماء المعروض لهذا المانع فتحققه ممنوع، وإن أريد تغيره لولاه فهو تقديري غير معتبر.
وعدم صلاحية المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد.
قيل: لو سلب المانع، لكان الماء متغيرا، ولولا تحققه أولا لما كان كذلك قلنا: لو سلب لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيرا.
(نعم يشترط في الطهارة على جميع الصور بقاء الاطلاق) (2) وعدم (حصول) (3) الاستهلاك، وإلا فينجس قولا واحدا.
ولو فقد الاطلاق خاصة فهل تزول الطهارة؟ الظاهر نعم، لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة، فإن ما يستصحب طهارته لخروجه عن الاطلاق لا يصلح للتطهير، بخلاف ما تستصحب نجاسته، فإنه يوجب التنجيس.
المسألة الثانية: تطهر الماء النجس مطلقا غير البئر بالكثير والجاري وماء المطر، بعد زوال التغير إن كان متغيرا وإلا فمطلقا، إجماعي، ونقل الاجماع عليه متكرر،
Shafi 15
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 8,192