Mustakhraj
المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
Editsa
أيمن بن عارف الدمشقي
Mai Buga Littafi
دار المعرفة
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
•extractions
Yankuna
•Iran
Daurowa & Zamanai
Samanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005
١٩٢٥ - حَدَّثَنِي الْأَخْطَلُ بْنُ الْحَكَمِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ رَوْحٍ قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «سَجَدَ فِي وَهْمٍ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»
١٩٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ»
بَيَانُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى الشَّاكِّ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يُذَكِّرَهُ، وَأَنَّ الشَّاكَّ فِي صَلَاتِهِ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْيَقِينِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَتَوَخَّى الصَّوَابَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ
١٩٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَلَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ ⦗٥١٦⦘ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»
1 / 515