282

Mustakhraj

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Editsa

أيمن بن عارف الدمشقي

Mai Buga Littafi

دار المعرفة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Inda aka buga

بيروت

١٠٧٣ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَامًا أَوْ خَلُّوا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَأَنِّي إِلَيْهِ أَنْظُرُ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شَقِّ رَأْسِهِ، فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ كَمَا أُشَافِهُكَ فَبَدَّدَ عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَهَا فَانْتَهَى أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ لَا يَقْصُرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ لَا يصَلُّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا كَذَلِكَ»
١٠٧٤ - وَحَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ الْقَاضِي قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَمْرٌو ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ مُجَوَّدًا، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ⦗٣٠٥⦘ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عِنْدِي خَطَأٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ بَشَّارٍ الرَّمَادِيَّ كَانَ ثِقَةً مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ سُفْيَانَ وَمِمَّنْ سَمِعَ قَدِيمًا مِنْهُ، وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ عَطَاءً، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ عَمْرٍو فَلَوْ كَانَ مُتَّصِلًا لَأَدْخَلَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عِنْدِي فِي كِتَابِهِ وَلَمْ أَرَهُ أَدْخَلَهُ

1 / 304