Mustakhraji Alá Sahih Bukhari

Abu Nu'aym al-Isfahani d. 430 AH
99

Mustakhraji Alá Sahih Bukhari

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

Nau'ikan

_حاشية 54 - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع.

100 - حدثنا أبو أحمد القاضي، حدثنا عبيد الله بن محمد العمري، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، أخبرني مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!.

رواه (1) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

Shafi 99