62

Mustakhraji Alá Sahih Bukhari

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

Nau'ikan

_حاشية 63 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.

رواه (1) عن الصلت بن محمد، عن عبد الواحد بن زياد.

Shafi 62