395

Mustakhraji Alá Sahih Bukhari

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

Nau'ikan

_حاشية 14 - باب الشركة في الرقيق.

389 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق ما بقي منه، إن كان له مال ما يبلغ ثمنه، فقام في ماله قيمة عدل، فيدفع إلى أصحابه حصصهم، ثم يخلى سبيل المعتق.

رواه (1) عن مسدد [96/ ب]، عن جويرية.

Shafi 395