Mustakhraji Alá Sahih Bukhari
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
Nau'ikan
_حاشية 7 - باب شركة اليتيم وأهل الميراث.
382 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا المطرز، حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثنا عمي، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله: {وإن (1) خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (2). فقالت: يا ابن أختي (3)، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، ويريد وليها أن يتزوجها (4)، من غير أن يقسط في صداقها، ولا يعطيها ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} الآية (5)، وذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، قال الله: {وإن (1) خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (2) قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} (2)، رغبة أحدكم في يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوهن إذا رغبوا في جمالها ومالها في يتامى النساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم [95/ أ] عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
رواه (6) عن الأويسي، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح.
Shafi 388