_حاشية 11 - باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟.
15 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد [4/ أ] العزيز، حدثنا عارم أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (ح)
وحدثنا أبو مسلم محمد بن معمر، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر أو دع، أو يكون بيع خيار.
رواه (1) عن [أبي] (2) النعمان، عن حماد.
Shafi 15