_حاشية 80 - باب ثمن الكلب.
137 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
رواه (1) [28/ أ] عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
Shafi 137